ابن أبي شيبة الكوفي

62

المصنف

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشتري عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع ، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن : ما صنعت ، فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي ، فأدركها الرسول وقد نفقت . فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . ( 57 ) في الرجل له أن يطأ مدبرته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج قال : سألت عطاء : أكان ابن عمر يطأ مدبرته ؟ فقال : نعم وابن عباس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا دبر الرجل مملوكته فله أن يطأها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : له أن يطأها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل مدبرته . ( 5 ) نا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس : لم يروا بأسا أن توطأ المعتقة عن دبر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعتق الرجل أمته عن دبر ثم يطأها .

--> ( 57 / 1 ) المدبرة : الأمة يملكها الرجل ويوصي لها بالحرية بعد وفاته